تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٨ - كتاب الزكاة
لو تلفت بالتأخير فعليه الضمان ١٦٢
عدم جواز تقديم الزكاة قبل الوجوب ١٦٣
لو استغنى الفقير الذي أقرضه بعين المال ١٦٤
* فصل الزكاة من العبادات ١٦٧
اعتبار نيّة القربة ١٦٧
اعتبار قصد التعيين ١٦٧
لا تعتبر نيّة الجنس ١٦٨
تولي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ١٦٩
تولي الحاكم النيّة إذا أدّى الزكاة عن الممتنع ١٧٠
الختام، و فيه مسائل متفرّقة ١٧١
استحباب استخراج مال التجارة الصبي ١٧١
إذا شك في إخراج الزكاة ١٧٣
إذا باع و شك في زمان تعلق الزكاة بالمبيع ١٧٤
إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة ١٧٥
إذا علم بأن مورثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة و شك في أدائها ١٧٥
إذا علم باشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة ١٧٧
إذا مات قبل أداء الزكاة ١٧٨
إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة ١٧٩
أداء الزكاة تبرعا ١٧٩
إذا وكّل غيره في أداء زكاته ١٨٠
يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ١٨١