تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠ - الشرط الأول النصاب
بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا [١] أيضا، و إذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء.
و أمّا في البقر فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة، و هو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، و فيها مسنّة، و هي الداخلة في السنة الثالثة.
و فيما زاد يتخيّر [٢] بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعا أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة.
و أمّا في الغنم، فخمسة نصب:
الأوّل: أربعون، و فيها شاة.
الثاني: مئة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
الثالث: مئتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمئة و واحدة، و فيها أربع شياه.
الخامس: أربعمئة فما زاد، ففي كلّ مئة شاة.
و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
[١] يبعد إجزاؤه إذا كان مالكا عند تعلّق الزكاة بنت المخاص و أمكن إخراجها حيث إنّ ذلك ظاهر التقييد في صحيحة أبي بصير و غيرها.
[٢] بل اللازم العدّ بالعادّ منهما أو بهما كما تقدّم في نصاب الإبل كما هو ظاهر صحيحة الفضلاء[١].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١١١، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٦.