تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٢ - ضمانها لو تلفت بالتأخير
(مسألة ٢): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. و يجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضا، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير معزولة على حكمها.
و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال [١]، و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها.
(مسألة ٣): إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف، و إن كان مع التمكّن منه ضمن [٢].
في جواز عزلها
[١] فإنّ ظاهر العزل في روايات عزل الفطرة كالوارد في روايات عزل زكاة المال تعيين الزكاة و جعل ذلك المعين زكاة.
نعم، إذا كان في مال زائد بقليل و قصد كون الزائد أيضا صدقة، كما هو المتعارف في العزل بالقيمة، لم يكن ضائرا؛ و ذلك لأنّه يعمّه الإطلاق في روايات العزل.
ضمانها لو تلفت بالتأخير
[٢] في الضمان في فرض عدم نقل الفطرة و عدم التعدّي و لو مع وجود المستحقّ تأمل بل منع، و الثابت هو الضمان في صورة نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلده.