تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٧ - لا يكفي إدعاء الفقر
(مسألة ٤): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى.
(مسألة ٥): يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّيّة.
(مسألة ٦): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.
(مسألة ٧): لا يكفي ادّعاء الفقر [١] إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعي.
(مسألة ٨): تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، و كذا يجب التعيين- و لو إجمالا- مع تعدّد ما عليه. و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين: أنّ هذا لفلان، و هذا لفلان.
لا يكفي إدّعاء الفقر
[١] لا يبعد جواز الإعطاء إلّا أن يكون مسبوقا بالغنى فإنّ الفقر مقتضى الاستصحاب كما تقدّم. و مع الغنى لا تقبل دعواه الفقر إلّا إذا كان ثقة، و تقدّم وجه ذلك في مسائل أوصاف المستحقّين.