تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤ - لو استطاع الحج بالنصاب
و أمّا إن كان معلّقا على شرط: فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت [١]، و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه.
ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاء.
و رابعها: القرعة.
(مسألة ١٣): لو استطاع الحجّ بالنصاب: فإن تمّ الحول قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلا، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، و إلّا فلا. و إن كان مضيّ الحول متأخّرا عن سير القافلة وجب الحجّ و سقط وجوب الزكاة [٢].
نعم، لو عصى و لم يحجّ وجبت بعد تمام الحول. و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلا، لتعلّقها بالعين، بخلاف الحجّ.
[١] وجوب الوفاء بالنذر من حين تعلّق النذر، سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا، سواء كان قبل حصول المعلّق عليه أم بعده، و قد تقدم أنّه يجب الجمع بين التكليفين بأداء القيمة مع التمكن، و بدونه يتعين إخراج الزكاة إن كان تعلّقها قبل حصول المعلّق عليه و إن كان بعده و وفى بنذره فلا موضوع لتعلّقها.
لو استطاع الحجّ بالنصاب
[٢] بل تعلّق الزكاة بتمام الحول و بقاء النصاب يوجب خروج المكلّف عن عنوان المستطيع، فإنّ الموضوع لوجوب الحجّ كون المكلّف واجدا لما يحجّ به إلى آخر أعمال الحجّ كما ذكره قدّس سرّه في كتاب الحجّ[١].
[١] العروة الوثقى ٢: في شرائط وجوب الحج، الثالث، المسألة ٢٨.