تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٧ - الغنى
الرابع: الغنى، و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين [١] و مستثنياته فعلا أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك.
فلا تجب على الفقير- و هو من لا يملك ذلك- و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة، و إن كان عليه دين، بمعنى: أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفي ملك قوت السنة.
بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته.
بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه و ليلته صاع.
بابه[١]، و ذلك لظهور الرواية في عيلولة المكاتب بقرينة إيجاب فطرة رقيق امرأته و ذكر ما أغلق عليه بابه هذا مع أنّ في سندها مناقشة.
الغنى
[١] إذا كان الدين حالّا عليه في سنته فهو ممّن يأخذ الزكاة و لو كان مالكا لقوت سنته فيعمه الإطلاق في صحيحة الحلبي: عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال: «لا»[٢].
و دعوى انصراف السؤال إلى أخذ الزكاة لقوته خاصّة لم تثبت.
نعم، الأحوط عدم الاعتداد بالدين غير الحال، بل هو الأظهر إذا كان متمكّنا من أدائه عند حلوله.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٣١، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٢١، الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.