تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٢ - الشرط الأول النصاب
و الثاني: أربعة دنانير و هي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة، و فيه: ربع العشر- أي من أربعين واحد- فيكون فيه قيراطان، إذ كلّ دينار عشرون قيراطا. ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك. و ليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين- قبل أن يزيد أربعة- شيء، و كذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّا إذا زاد أربعة اخرى، و هكذا.
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب، كم فيه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه الزكاة[١].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار، عن أبي الحسن عليه السّلام- في حديث- قال: في الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه[٢].
و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- و من الذهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار، و إن نقص فليس عليك شيء[٣].
و محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا[٤].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٣٧، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.