تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٥ - لو أخرج تراب المعدن قبل التصفية
و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج [١]، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه.
نعم، لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصا مع اتّحاد جنس المخرج منها، لا سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب [٢].
و كذا لا يعتبر استمرار التكوّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا.
(مسألة ٦): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ [٣]،
لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج
[١] أخذا بإطلاق صحيح البزنطي: روى محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا[١].
[٢] وجوب الخمس بالإضافة إلى المعدن انحلالي يثبت فيما بلغ المخرج عشرين دينارا، و مجرّد التقارب بين المعدنين لا يوجب الخمس فيما إذا كان المخرج من مجموعهما بمقدار النصاب.
لو أخرج تراب المعدن قبل التصفية
[٣] و ذلك لأنّ غاية ما يقتضيه مفاد قوله عليه السّلام في صحيح زرارة: «ما عالجته
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.