تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٩ - لو صرف سهم الغارمين في غير أداء الدين
(مسألة ١٨): لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج: فإن كان الديّان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم، و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه [١].
(مسألة ١٩): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه، إلّا إذا كان فقيرا [٢] فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء، و كذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
(مسألة ٢٠): لو ادّعى أنّه مديون: فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه [٣] و إن صدّقه الغريم، فضلا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
(مسألة ٢١): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه [٤].
تمكّن المديون من الأداء و هو مقطوع البطلان فحينئذ يتعيّن الرجوع للقدر المتيقّن و هو المديون بدين حال مطالب به أو يكون عدم المطالبة لعلم الدائن بعدم تمكّن المديون من الوفاء كما هو ظاهر بعض الروايات.
[١] هذا فيما إذا كان عدم المطالبة لرضا الدائن بالبقاء على ذمّته حتّى مع فرض الوفاء، و أمّا إذا كان عدم المطالبة للعلم بعدم وفاء المديون فقد تقدّم أنّه لا يمنع عن جواز الإعطاء.
[٢] بأن لم يكن عنده قوت السنة لنفسه و عياله و إلّا كان الاحتساب مشكلا كما تقدّم حتّى إذا تاب.
[٣] لا يبعد القول بجواز التصديق إذا كان ثقة أو أخبر الثقة بكونه مديونا مع عدم تكذيب الغريم.
لو صرف سهم الغارمين في غير أداء الدين
[٤] هذا ظاهر في صورة عدم تمليك الزكاة للمدفوع إليه، بل دفعها إليه لمجرّد