تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٨ - فاضل مؤونة السنة
نعم، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر.
(مسألة ٤٥): لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس و جهان، أقواهما الثبوت.
(مسألة ٤٦): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.
(مسألة ٤٧): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكنّ الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.
(مسألة ٤٨): من بحكم المسلم بحكم المسلم [١].
(مسألة ٤٩): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا.
السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التي لها اجرة.
بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهديّة و الجائزة [٢] و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة.
[١] كلّ من كان محكوما بالإسلام كأطفال المسلمين و مجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمي لو اشترى الأرض منه و الحكم مورد للإجماع.
فاضل مؤونة السنة
[٢] لا يبعد عدم وجوب الخمس فيها إذا لم تكن شيئا معتنى به بحسب المالية.