تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - المعادن
(مسألة ٤): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا، فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصحّ [١].
(مسألة ٥): السّلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السّالب [٢].
الثاني: المعادن [٣] من الذهب و الفضّة [٤] و الرصاص و الصّفر و الحديد المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: «نعم، و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحقّ بماله أينما وجده»[١].
[١] لإطلاق الأدلّة من الكتاب و السنّة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديد بحدّ.
[٢] لو ثبت كونه للسالب بحسب الحكم الشرعي أو بجعالة من الحاكم لم يجب فيه الخمس من باب الغنيمة؛ لكون ظاهر دليله حينئذ كونه بتمامه له، بل الكلام في وجوب الخمس بعنوان الأرباح أيضا فيما لو كان تملّكه بجعالة الحاكم.
المعادن
[٣] روى الشيخ عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي- في حديث- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز، كم فيه؟ قال: الخمس، و عن المعادن، كم فيها؟ قال: الخمس، و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن، كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة[٢].
[٤] لصحيحة محمّد بن مسلم: روى محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة و ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص؟
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٩٨، الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٣.
[٢] التهذيب ٤: ١٢١، الحديث ٣.