تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٢ - فاضل مؤونة السنة
(مسألة ٥٦): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة، كأن يكون له رأس مال يتّجر به و خان يؤجّره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك، يلاحظ في آخر السنة [١] ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.
(مسألة ٥٧): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [٢]، فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلّا بعد لزوم البيع و مضيّ زمن خيار البائع.
(مسألة ٥٨): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس [٣]، إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن.
(مسألة ٥٩): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط [٤] ثمّ الاتّجار به.
[١] بل يجوز أن يلاحظ كلّا منها بسنة مستقلّة و ربح مستقل.
[٢] هذا فيما إذا توقف صدق الربح على الاستقرار، و أمّا إذا كشف الاستقرار عن الربح من حين المعاملة يكون تعلّق الخمس من حينها.
[٣] بل يسقط لما تقدّم من عدم صدق الفائدة بمجرد ارتفاع القيمة السوقية و لو مع إمكان البيع.
[٤] استحبابا لا وجوبا فيما إذا كان المقدار الحاصل الذي يريد جعله رأس المال بمقدار مؤونة سنته فإنّه يصحّ له حسابه في المؤونة، بل يتعيّن لها فيما إذا كان تحصيل المؤونة من طريق آخر حرجيا عليه و لم يكن المقدار الحاصل بعد تخميسه وافيا برأس المال بحسب شأنه.