تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٨ - نصاب الغلات
و ربع منّ و خمسة و عشرون مثقالا، و بحقّة النجف في زماننا سنة ١٣٢٦- و هي تسعمئة و ثلاثة و ثلاثون مثقالا صيرفيّا و ثلث مثقال- ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و بعيار الإسلامبول- و هو مئتان و ثمانون مثقالا- سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا، و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيرا، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا.
الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة، و كذا في الثمرة، كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه منفردة، أو مع الشجر قبل وقته.
(مسألة ١): في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف، فالمشهور على أنّه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبّهما، و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما.
و ذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر، و صدق اسم العنب في الزبيب. و هذا القول لا يخلو عن قوّة [١] و إن كان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
[١] و الوجه فيه أنّ العنوان الموضوع في الروايات الحنطة و الشعير و التمر و العنب و ظاهرها دوران فعليّة وجوب الزكاة مدار تحقق هذه العناوين كسائر عناوين الموضوعات بالإضافة إلى أحكامها و لم يثبت صدق التمر إلّا على اليابس دون الرطب.