تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣ - استحباب الزكاة فيما عدا التعسة
و كذا الثمار [١]، كالتفّاح، و المشمش، و نحوهما، دون الخضر و البقول، كالقتّ و الباذنجان، و الخيار، و البطّيخ و نحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث، دون الذكور، و دون البغال و الحمير و الرقيق.
الرابع: الأملاك و العقارات [٢] التي يراد منها الاستنماء، كالبستان، و الخان، و الدكّان و نحوها.
(مسألة): لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين، مع فرض تحقّق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرّد الصورة، و لا يبعد ذلك، فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء.
و الشعير فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: في الحبوب كلّها زكاة[١].
و روي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: فأخبرني جعلت فداك، هل على هذا الارز و ما أشبهه من الحبوب الحمّص و العدس زكاة؟ فوقّع عليه السّلام: صدّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل[٢]. فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في سائر الحبوب مما يكال و يوزن هو الصحيح.
[١] في استحبابها في الثمار تأمّل و لا يبعد كونها كالخضر و البقول.
[٢] ظاهر كلماتهم ثبوت الزكاة في حاصلها كما يأتي، و لكن ثبوتها فيه أيضا غير ظاهر.
[١] الكافي ٣: ٥١٠، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٣: ٥١١، الحديث ٤.