تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٣ - هل يجوز إبدال الزكاة بعد عزلها
(مسألة ٣٣): إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء [١] بالنسبة، و إن خسر يكون خسرانها عليه.
(مسألة ٣٤): يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضا على الأقوى، و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف و يكون أمانة في يده، و حينئذ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ [٢]، و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال، و إن كان الأظهر عدم الجواز ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلا كان أو منفصلا.
هل يجوز إبدال الزكاة بعد عزلها
[١] بل تكون المعاملة فضولية فإن أجازها الحاكم يكون الربح للفقراء و أرباب الزكاة، و إن لم يجزها تكون باطلة و للحاكم أخذ العين ممّن وجدها في يده إلّا إذا أدّى البائع زكاتها، و إن كانت العين تالفة فللحاكم الرجوع إلى كلّ من البائع و المشتري على ما هو مقرر في باب تعاقب الأيدي و إن كان استقرار الضمان على من تلف المال في يده.
[٢] التأخير لغرض صحيح لا يوجب الضمان.
نعم، إن لم يكن له غرض صحيح يكون وجود المستحقّ كالتفريط موجبا له.