تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٩ - لا زكاة في الحلي
بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا عن رواج المعاملة [١] بهما.
عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا[١].
٦- محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مئة دينار و المئتي دينار- و أراني قد قلت: ثلاثمئة- فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة ... الحديث[٢].
٧- و عنه، عن محمّد و أحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن (مروان بن مسلم، عن أبي الحسن) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي، عليه زكاة؟
قال: إنّه ليس فيه زكاة و إن بلغ مئة ألف درهم، كان أبي يخالف الناس في هذا[٣].
٨- عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على الحلي زكاة؟ فقال: لا[٤].
٩- و عن عبد اللّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الزكاة في الحلي؟ قال: إذا لا يبقى[٥].
[١] قد تقدّم ما في اعتبار قيد الخروج.
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٥٧، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٥٧، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٥٧- ١٥٨، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٥٨، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٥٨، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٩.