تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - الغنائم
فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء:
الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب [١] قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه،
فصل فيما يجب فيه الخمس
الغنائم
[١] فأصل الحكم و لو في الجملة مما لا كلام فيه و لا ريب قال تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ[١].
و في فقه الرّضا عليه السّلام: «و قال جلّ و علا: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى إلى آخر الآية، فتطوّل علينا بذلك امتنانا منه و رحمة، إذا كان المالك للنّفوس و الأموال و سائر الأشياء الملك الحقيقي، و كان ما في أيدي النّاس عواري، و أنّهم مالكون مجازا لا حقيقة له، و كلّ ما أفاده النّاس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص، و مال الفيء الذي لم يختلف فيه، و هو
[١] سورة الأنفال: الآية ٤١.