تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - تحل زكاة الهاشمي لمثله
نعم، لا بأس بتصرّفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه. أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له [١] من غير فرق بين السهام أيضا [٢] حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم، ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم[١].
تحل زكاة الهاشمي لمثله
[١] تشهد له جملة من النصوص بعد قيام الإجماع عليه بقسميه.
منها معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدّمة.
و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الصدقة، تحلّ لبني هاشم؟ فقال: لا، و لكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، فقلت: جعلت فداك، إذا خرجت إلى مكّة، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة و المدينة و عامّتها صدقة؟ قال: سمّ فيها شيئا، قلت: عين ابن بزيع و غيره، قال: و هذه لهم[٢].
و عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قيل له: الصدقة، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك[٣].
[٢] لإطلاق أدلّة الجواز.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٦، الباب ٣٢ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٦، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٩.