تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٢ - مقدار الزكاة هو العشر
(مسألة ١٠): لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالا، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء، و كذا التمر و غيره.
(مسألة ١١): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء [١] أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات. و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. و لو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ و الأحوط الأكثر.
زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع[١]- أنّ المخرج و إن كان زكاة لا عوضا عنها، و لكن يثبت حقّ الاستيفاء من نفس العين عند امتناع المالك عن الوفاء بها من غيرها.
و ورد أيضا في بعض الروايات المعتبرة احتساب الدين زكاة، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الدين من الزكوي أو النقود أو غيرهما و لازمه جواز الوفاء بغير النقود أيضا إلّا أنّ التعدي عن موردها بالالتزام بجواز إخراج الزكاة من غير النقود أيضا في غير موارد الاحتساب مشكل.
مقدار الزكاة هو العشر
[١] لصحيحة الحلبي: روى علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كانت سيحا أو
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٢٧، الباب ١٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.