تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٠ - لا زكاة في الحلي
نعم، في جملة من الأخبار: أنّ زكاتها إعارتها [١].
(مسألة ٢): لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديء، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّدا و بعضه رديئا.
و يجوز الإخراج من الرديء و إن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط خلافه [٢]، بل يخرج الجيّد من الجيّد، و يبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن. نعم، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم [٣] بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى دينارا رديئا عن دينار،
[١] فلم ترد إلّا في رواية واحدة مرسلة لا في جملة من الأخبار كما ذكره.
روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: زكاة الحلي عاريته[١].
[٢] لا يترك فيما كان كلّ النصاب من الجيد.
نعم، إذا كان فيه من الرديء فلا بأس و ذلك لإمكان دعوى الانصراف إلى كون ما يخرج من قبيل ما في النصاب، و لبعض ما ورد في إخراج زكاة الحيوان و بعض الغلات، و لكن في كلّ منها تأمّل.
[٣] و الوجه في عدم الجواز كون القيمة وفاء للزكاة فلا يكون نصف مثقال من الجيد مثقالا؛ لأنّ المفروض أنّه دفع أقلّ من مقدار الزكاة مع أنّه خارج عما دلّ على إعطاء القيمة كصحيحتي البرقي و علي بن جعفر: روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٥٨، الباب ١٠ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.