تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٥ - فاضل مؤونة السنة
(مسألة ٦٧): لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها [١]، و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
(مسألة ٦٨): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
(مسألة ٦٩): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة.
(مسألة ٧٠): مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العامّ احتسب مخارجه من ربحه، و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، أداء دينه يحسب من المؤونة، و لكنّ هذا الحكم فيما إذا لم يتعارف جعل السنة من حصول الربح.
[١] و الأظهر عدم وجوب الخمس فيها بعد كونها مؤونة خارجة عن موضوع الخمس، نعم لو باعها بأزيد ممّا اشتراها كانت الزيادة من الربح فيتعلّق به الخمس إذا لم يصرف في المؤونة من حين البيع إلى مضي سنة، و كذلك الحال في حلي النساء.
و هذا بخلاف آلات الكسب فإنّه لا يستثنى من ربح السنة إلّا مقدار استهلاك تلك الآلات؛ و ذلك لأنّ استثناء مؤونة الكسب إنّما هو لمراعاة صدق الربح، و لا إشكال في صدقه على الزائد عن المقدار المستهلك منها.