تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٦ - فاضل مؤونة السنة
و لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [١]
و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير [٢]، و إذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه.
(مسألة ٧١): أداء الدين من المؤونة [٣] إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكّن من أدائه [٤] إلى عام حصول الربح.
[١] بل على الأظهر فإنّ الإيجاب لا يخرج المال عن ملك و لا يدخله في المؤونة ما لم يصرف، و ممّا ذكر يظهر الحال في منذور التصدّق إذا لم يتصدّق به إلى أن تنقضي السنة.
[٢] قد تقدّم أنّه مجرّد وجوب الخروج إلى السفر لا يوجب خروج المقدار المتمّم عن الملك و الدخول في عنوان مؤونة السنة ما لم يتحقّق المسير فيها.
[٣] بل صرف الدين على مؤنته يعدّ من صرف ربحه على مؤنته فيستثنى مقدار الدين من ربح سنة الاستدانة و صرفه.
نعم، إذا كان الدين و صرفه على غير المؤونة فلا يعدّ أداؤه أيضا من المؤونة إذا كان المصروف فيه الدين عينا باقية، و كذا إذا كان الدين مصروفا على عمل غير مشروع أو مالا يعدّ من المؤونة كما إذا لم يكن مقتضى شأنه.
[٤] الظاهر أنّ وجه هذا القيد هو دعوى أنّ وجوب أداء الدين من قبل يوجب أن يكون أداؤه من مؤونة السنة التي كان فيها إيجاب الأداء، و كذا الكلام في النذورات و الكفارات، فلو وجب الوفاء و الإعطاء من قبل كما هو فرض التمكّن منهما يوجب إخراج الخمس من ربح السنة اللاحقة ثمّ الوفاء بها و إعطاؤها و إن كان هذا بنحو الاحتياط الوجوبي حيث يكفي فيه عدم إحراز كون الأداء مع التمكّن منه من قبل من