تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٧ - نصاب الغلات
و حكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب و كمّية ما يخرج منه و غير ذلك.
و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب [١] و هو بالمنّ الشاهي- و هو ألف و مئتان و ثمانون مثقالا صيرفيّا- مئة و أربعة و أربعون منّا إلّا خمسة و أربعين مثقالا، و بالمنّ التبريزي- الذي هو ألف مثقال- مئة و أربعة و ثمانون منّا، كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، و قال: جعل رسول اللّه ٩ الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول، و كلّ شيء يفسد من يومه[١].
و روى محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: في الذرة شيء؟ فقال لي: الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة[٢].
و بالإسناد عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل في الارز شيء؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز، فيقال فيه، و لكنّه قد جعل فيه، و كيف لا يكون فيه و عامّة خراج العراق منه[٣].
نصاب الغلّات
[١] و يعتبر في وجوبها النصاب، و النصاب بحسب الكيلو المتعارف في زماننا ثمانمئة و سبعة و أربعون تقريبا.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٦٣، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٦٤، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٦٤، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١١.