تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦١ - الشرط الأول النصاب
فصل في زكاة النقدين و هما: الذهب و الفضّة.
و يشترط في وجوب الزكاة فيهما- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان:
الأوّل: عشرون دينارا [١]، و فيه نصف دينار. و الدينار مثقال شرعي، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي. فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي: خمسة عشر مثقالا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه.
فصل في زكاة النقدين
[يشترط في وجوب الزكاة فيهما امور]
الشرط الأوّل: النصاب
[١] لرواية محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب و الفضّة، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة؟
قال: مئتا درهم و عدلها من الذهب[١].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٣٧، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.