تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٥ - يقسم الخمس ستة أسهم
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه (مسألة ١): يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ [١]: سهم اللّه سبحانه،
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
يقسم الخمس ستة أسهم
[١] كما هو ظاهر الآية الكريمة[١]، و يدلّ عليه روايات عديدة كالصحيح عن زكريا بن مالك الجعفي، و مرسلة عبد اللّه بن بكير، و رواية سليم بن قيس و غيرها[٢] ممّا أدّعي تواترها الإجمالي ...
و المستفاد من صحيح البزنطي الآتي أنّ النصف من الخمس و هو سهم اللّه و سهم نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سهم ذي القربى بنحو الملكية لا المصرف قال: سئل الرضا عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ قال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام عليه السّلام[٣].
[١] سورة الأنفال: الآية ٤١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٩- ٥١١، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس، الحديث ١ و ٢ و ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥١٢، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٦.