تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
شرائط وجوب الزكاة
٧ ص
(٣)
البلوغ
٧ ص
(٤)
العقل
٨ ص
(٥)
الحرية
٩ ص
(٦)
الملكية
١٢ ص
(٧)
التمكن من التصرف
١٢ ص
(٨)
زكاة غير البالغ
١٥ ص
(٩)
زكاة المغمى عليه
١٦ ص
(١٠)
زكاة العبد
١٧ ص
(١١)
لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق
١٧ ص
(١٢)
زكاة الأعيان المشتركة
١٨ ص
(١٣)
زكاة العين الموقوفة
١٩ ص
(١٤)
زكاة الدين
١٩ ص
(١٥)
زكاة القرض على المقترض
٢١ ص
(١٦)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
٢٢ ص
(١٧)
لو استطاع الحج بالنصاب
٢٤ ص
(١٨)
لو مضت سنتان على ما لم يتمكن من التصرف فيه
٢٥ ص
(١٩)
إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد التعلق
٢٦ ص
(٢٠)
الكافر يجب عليه الزكاة و لا تصح منه
٢٦ ص
(٢١)
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
٢٩ ص
(٢٢)
الزكاة في تسعة أشياء
٢٩ ص
(٢٣)
استحباب الزكاة فيما عدا التعسة
٣٢ ص
(٢٤)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
٣٥ ص
(٢٥)
الشرط الأول النصاب
٣٥ ص
(٢٦)
في المال المشترك
٤٢ ص
(٢٧)
إخراج القيمة من غير النقدين
٤٣ ص
(٢٨)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٤٦ ص
(٢٩)
الشرط الثالث أن لا تكون عوامل
٤٨ ص
(٣٠)
الشرط الرابع مضي الحول عليها
٤٩ ص
(٣١)
فصل في زكاة النقدين
٦١ ص
(٣٢)
يشترط في وجوب الزكاة فيهما امور
٦١ ص
(٣٣)
الشرط الأول النصاب
٦١ ص
(٣٤)
الشرط الثاني ان يكونا مسكوكين
٦٣ ص
(٣٥)
الشرط الثالث مضي الحول
٦٥ ص
(٣٦)
لا زكاة في الحلي
٦٨ ص
(٣٧)
مصالحة الفقير بقيمة في ذمته
٧١ ص
(٣٨)
زكاة الدراهم و الدنانير المغشوشة
٧٢ ص
(٣٩)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٧٥ ص
(٤٠)
ما يجب فيه الزكاة من الغلات
٧٥ ص
(٤١)
ما يستحب فيه الزكاة
٧٦ ص
(٤٢)
نصاب الغلات
٧٧ ص
(٤٣)
وقت تعلق الزكاة
٧٩ ص
(٤٤)
وقت إخراج الزكاة
٨٠ ص
(٤٥)
جواز دفع القيمة من غير النقدين
٨١ ص
(٤٦)
مقدار الزكاة هو العشر
٨٢ ص
(٤٧)
وجوب الزكاة بعد إخراج مقاسمة السلطان
٨٤ ص
(٤٨)
الزكاة بعد إخراج المؤن
٨٥ ص
(٤٩)
أداء القيمة بزيادة أو نقيصة ليس من الربا
٨٨ ص
(٥٠)
لو مات الزارع و كان عليه دين
٨٩ ص
(٥١)
لو باع ما تعلقت به الزكاة
٩٠ ص
(٥٢)
إذا تعددت أنواع التمر
٩٠ ص
(٥٣)
نحو تعلق الزكاة
٩١ ص
(٥٤)
يجوز للساعي الخرص
٩٢ ص
(٥٥)
هل يجوز إبدال الزكاة بعد عزلها
٩٣ ص
(٥٦)
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
٩٥ ص
(٥٧)
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
٩٩ ص
(٥٨)
الفقير و المسكين
٩٩ ص
(٥٩)
الفقير الشرعي
٩٩ ص
(٦٠)
القادر على الاكتساب
١٠١ ص
(٦١)
جواز إعطاء أكثر من مؤونة السنة
١٠١ ص
(٦٢)
إذا كان التكسب ينافي شأنه
١٠٣ ص
(٦٣)
المدعي للفقر
١٠٥ ص
(٦٤)
جواز احتساب الدين على الفقير زكاة
١٠٦ ص
(٦٥)
يضمن لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا
١٠٩ ص
(٦٦)
العاملون عليها
١١٠ ص
(٦٧)
المؤلفة قلوبهم
١١١ ص
(٦٨)
الرقاب
١١٤ ص
(٦٩)
الغارمون
١١٦ ص
(٧٠)
لو صرف سهم الغارمين في غير أداء الدين
١١٩ ص
(٧١)
ما المراد من المقاصة؟
١٢١ ص
(٧٢)
سبيل الله تعالى
١٢٣ ص
(٧٣)
استرجاع الزكاة إذا تبين عدم وجوبها
١٢٥ ص
(٧٤)
فصل في أوصاف المستحقين
١٢٧ ص
(٧٥)
الإيمان
١٢٧ ص
(٧٦)
لا يعطى من اعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين
١٢٧ ص
(٧٧)
يعطى أطفال المؤمنين من سهم الفقراء
١٢٩ ص
(٧٨)
المتولد من المؤمن و غيره
١٣١ ص
(٧٩)
لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
١٣٢ ص
(٨٠)
أن لا يكون الدفع إليه إعانة على الإثم
١٣٣ ص
(٨١)
أن لا يكون من واجبي النفقة
١٣٤ ص
(٨٢)
أن لا يكون هاشميا
١٤٠ ص
(٨٣)
تحل زكاة الهاشمي لمثله
١٤١ ص
(٨٤)
يجوز دفع الزكاة المندوبة للهاشمي
١٤٢ ص
(٨٥)
فصل في بقية أحكام الزكاة
١٤٧ ص
(٨٦)
نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
١٤٧ ص
(٨٧)
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
١٤٩ ص
(٨٨)
يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
١٥٣ ص
(٨٩)
الإجهار بدفع الزكاة أفضل
١٥٤ ص
(٩٠)
عزل الزكاة
١٥٤ ص
(٩١)
الوصية بأداء ما عليه من الزكاة
١٥٥ ص
(٩٢)
يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر
١٥٦ ص
(٩٣)
أجرة الكيل
١٥٨ ص
(٩٤)
المملوك الذي يشترى من الزكاة
١٥٩ ص
(٩٥)
لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤونة السنة
١٥٩ ص
(٩٦)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة جواز تأخير الدفع
١٦١ ص
(٩٧)
لو تلفت بالتأخير فعليه الضمان
١٦٢ ص
(٩٨)
عدم جواز تقديم الزكاة قبل الوجوب
١٦٣ ص
(٩٩)
لو استغنى الفقير الذي أقرضه بعين المال
١٦٤ ص
(١٠٠)
فصل الزكاة من العبادات
١٦٧ ص
(١٠١)
اعتبار نية القربة
١٦٧ ص
(١٠٢)
اعتبار قصد التعيين
١٦٧ ص
(١٠٣)
لا تعتبر نية الجنس
١٦٨ ص
(١٠٤)
تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل
١٦٩ ص
(١٠٥)
تولي الحاكم النية إذا أدى الزكاة عن الممتنع
١٧٠ ص
(١٠٦)
الختام، و فيه مسائل متفرقة
١٧١ ص
(١٠٧)
استحباب استخراج مال التجارة الصبي
١٧١ ص
(١٠٨)
إذا شك في إخراج الزكاة
١٧٣ ص
(١٠٩)
إذا باع و شك في زمان تعلق الزكاة بالمبيع
١٧٤ ص
(١١٠)
إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة
١٧٥ ص
(١١١)
إذا علم بأن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أدائها
١٧٥ ص
(١١٢)
إذا علم باشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة
١٧٧ ص
(١١٣)
إذا مات قبل أداء الزكاة
١٧٨ ص
(١١٤)
إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة
١٧٩ ص
(١١٥)
أداء الزكاة تبرعا
١٧٩ ص
(١١٦)
إذا وكل غيره في أداء زكاته
١٨٠ ص
(١١٧)
يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة
١٨١ ص
(١١٨)
المصالحة مع الفقير
١٨٢ ص
(١١٩)
اعتبار التمكن من التصرف
١٨٣ ص
(١٢٠)
إذا كان له مال مدفون
١٨٣ ص
(١٢١)
يجوز أن يشتري من سهم سبيل الله تعالى كتابا
١٨٤ ص
(١٢٢)
لو قبض الفقير زكاة و بقيت عنده سنة
١٨٧ ص
(١٢٣)
تقديم الحج على الزكاة
١٨٩ ص
(١٢٤)
اعتبار قصد القربة
١٩٠ ص
(١٢٥)
فصل في زكاة الفطرة
١٩٣ ص
(١٢٦)
فصل في شرائط وجوبها
١٩٥ ص
(١٢٧)
التكليف
١٩٥ ص
(١٢٨)
عدم الإغماء
١٩٦ ص
(١٢٩)
الحرية
١٩٦ ص
(١٣٠)
الغنى
١٩٧ ص
(١٣١)
في اعتبار كونه مالكا للزكاة زائدا على مؤونة السنة
١٩٨ ص
(١٣٢)
يستحب للفقير إخراجها
١٩٨ ص
(١٣٣)
اعتبار اجتماع الشرائط عند هلال شوال
١٩٩ ص
(١٣٤)
فصل في من تجب عنه
٢٠١ ص
(١٣٥)
تجب على المكلف و من يعوله
٢٠١ ص
(١٣٦)
المولود ليلة الفطر
٢٠٢ ص
(١٣٧)
يجوز التوكيل في دفعها
٢٠٥ ص
(١٣٨)
التبرع بها
٢٠٥ ص
(١٣٩)
في فطرة الفقير
٢٠٦ ص
(١٤٠)
فطرة الهاشمي
٢٠٦ ص
(١٤١)
المملوك المشترك
٢٠٨ ص
(١٤٢)
عدم اعتبار اتفاق جنس المخرج من الشريكين
٢٠٩ ص
(١٤٣)
إذا كان شخص في عيال اثنين
٢١٠ ص
(١٤٤)
إذا مات قبل الغروب
٢١١ ص
(١٤٥)
فطرة المطلقة رجعيا
٢١٢ ص
(١٤٦)
إذا كان غائبا عن عياله
٢١٢ ص
(١٤٧)
فصل في جنسها و قدرها
٢١٣ ص
(١٤٨)
الضابط في الجنس
٢١٣ ص
(١٤٩)
الأفضل إخراج التمر
٢١٤ ص
(١٥٠)
يشترط في المخرج أن يكون صحيحا
٢١٥ ص
(١٥١)
الواجب في القدر الصاع عن كل رأس
٢١٧ ص
(١٥٢)
فصل في وقت وجوبها وقت وجوبها ليلة العيد
٢١٩ ص
(١٥٣)
لا يجوز تقديمها على وقتها
٢٢١ ص
(١٥٤)
في جواز عزلها
٢٢٢ ص
(١٥٥)
ضمانها لو تلفت بالتأخير
٢٢٢ ص
(١٥٦)
في جواز نقلها
٢٢٣ ص
(١٥٧)
فصل في مصرفها يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف
٢٢٥ ص
(١٥٨)
لا يدفع للفقير أقل من صاع
٢٢٦ ص
(١٥٩)
لا يكفي إدعاء الفقر
٢٢٧ ص
(١٦٠)
كتاب الخمس
٢٢٩ ص
(١٦١)
وجوب الخمس
٢٣١ ص
(١٦٢)
فصل فيما يجب فيه الخمس
٢٣٣ ص
(١٦٣)
الغنائم
٢٣٣ ص
(١٦٤)
الأراضي المفتوحة عنوة
٢٣٦ ص
(١٦٥)
قطائع الملوك
٢٣٦ ص
(١٦٦)
إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام في زمان الحضور
٢٣٧ ص
(١٦٧)
إذا كان الغزو في زمان الغيبة
٢٣٨ ص
(١٦٨)
مال النواصب
٢٣٩ ص
(١٦٩)
المعادن
٢٤١ ص
(١٧٠)
نصاب المعدن
٢٤٣ ص
(١٧١)
إذا اشترك جماعة في إخراجه
٢٤٤ ص
(١٧٢)
لا يعتبر اتحاد جنس المخرج
٢٤٥ ص
(١٧٣)
لو أخرج تراب المعدن قبل التصفية
٢٤٥ ص
(١٧٤)
في المعدن المخرج المطروح في الصحراء
٢٤٦ ص
(١٧٥)
لو كان المعدن في أرض مملوكة
٢٤٧ ص
(١٧٦)
إذا عمل ما يوجب زيادة قيمة المخرج
٢٤٨ ص
(١٧٧)
الكنز
٢٤٨ ص
(١٧٨)
لو وجد الكنز في أرض مبتاعة
٢٥٠ ص
(١٧٩)
لو وجد في أرض مستأجرة أو مستعارة
٢٥٢ ص
(١٨٠)
لو علم الواجد أنه لمسلم موجود
٢٥٢ ص
(١٨١)
الغوص
٢٥٤ ص
(١٨٢)
المال الحلال المختلط بالحرام
٢٥٧ ص
(١٨٣)
إذا كان حق الغير في ذمته
٢٦٠ ص
(١٨٤)
إذا تبين المالك بعد إخراج الخمس
٢٦١ ص
(١٨٥)
إذا كان الحرام أزيد من الخمس
٢٦٢ ص
(١٨٦)
لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله
٢٦٢ ص
(١٨٧)
لو تعلق الخمس بالحلال المختلط
٢٦٣ ص
(١٨٨)
إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس
٢٦٤ ص
(١٨٩)
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٢٦٥ ص
(١٩٠)
لو بيعت الأرض المفتوحة عنوة
٢٦٧ ص
(١٩١)
فاضل مؤونة السنة
٢٦٨ ص
(١٩٢)
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
٢٨٥ ص
(١٩٣)
يقسم الخمس ستة أسهم
٢٨٥ ص
(١٩٤)
اعتبار الإيمان
٢٨٧ ص
(١٩٥)
الانتساب إلى هاشم بالابوة
٢٨٨ ص
(١٩٦)
الدفع إلى واجبي النفقة مشكل
٢٩٠ ص
(١٩٧)
لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد
٢٩١ ص
(١٩٨)
مصارف سهم الإمام عليه السلام
٢٩٢ ص
(١٩٩)
يجوز نقل الخمس
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
لا ضمان عليه مع إذن الفقيه في النقل
٢٩٤ ص
(٢٠١)
يجوز الدفع من مال آخر
٢٩٦ ص
(٢٠٢)
لا تبرأ الذمة بعزله
٢٩٧ ص
(٢٠٣)
أراضي الكفار المفتوحة بدون قتال
٣٠١ ص
(٢٠٤)
الأرض الميتة التي لا رب لها
٣٠٢ ص
(٢٠٥)
سيف البحار
٣٠٦ ص
(٢٠٦)
رؤوس الجبال و الآجام و بطون الأودية
٣٠٧ ص
(٢٠٧)
صفايا الملوك
٣٠٨ ص
(٢٠٨)
المعادن
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
الفهرس
٣١١ ص
(٢١٠)
كتاب الزكاة
٣١٣ ص
(٢١١)
كتاب الخمس
٣٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٣ - فاضل مؤونة السنة

(مسألة ٨٤): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز [١] و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، و يجب علي الولي و السيّد إخراجه، و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.

[١] بل الأظهر اشتراطه؛ فلا يثبت الخمس في الكنز و المعدن و الغوص إذا تملّكها الصبي و المجنون و لو بالتسليب من وليّهما، و ذلك لعدم جريان قلم التكليف إلّا إذا كان الرفع موجبا لتضرّر الغير كرفع ضمان إتلاف مال الغير.

و أمّا الحكم بالنجاسة فلا يتوهم رفعه؛ و ذلك لعدم كونه إنحلاليا بالإضافة إلى الأشخاص، مع أنّ المستفاد من دليل مشروعية العبادات المعتبر فيها الطهارة كونها مشروعة في حقّ الصبي بالنحو المعتبر على السائرين.