تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٧ - الواجب في القدر الصاع عن كل رأس
(مسألة ٧): الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس، من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ.
و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال [١] و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة أرطال بالعراقي، فهو ستّمئة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفي، فيكون بحسب حقّة النجف- التي هي تسعمئة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال- نصف حقّة و نصف و قيّة و أحد و ثلاثون مثقالا إلّا مقدار حمّصتين، و بحسب حقّة الإسلامبول- و هي مئتان و ثمانون مثقالا- حقّتان و ثلاثة أرباع الوقيّة و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي- و هو ألف و مئتان و ثمانون مثقالا- نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال.
الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس
[١] إجزاء أربعة أرطال في اللبن و إن ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب قدّس سرّهم إلّا أنّه ألحق في التهذيب الأقط باللبن حيث روى ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الريان، قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة و زكاتهم كم تؤدى؟ فكتب: «أربعة أرطال بالمدني»، ثمّ قال: إنّ هذا الخبر يحتمل وجهين:
أحدهما: أنّه عليه السّلام أراد أربعة أمداد فتصحّف على الراوي بالأرطال.
و الثاني: أربعة أرطال من اللبن و الأقط؛ لأنّ من كان قوته كذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر على ما قدّمناه[١].
[١] التهذيب ٤: ٨٤، الحديث ١٨.