تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٦ - الغوص
فالظاهر عدم وجوبه و إن كان أحوط.
(مسألة ٢٤): الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.
(مسألة ٢٥): إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.
(مسألة ٢٦): إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ و جهان، و الأظهر: الثاني [١].
(مسألة ٢٧): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له و جهان، و الأحوط اللحوق [٢]، و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضا.
[١] بل هو الأوّل و ذلك فإنه لا بدّ من إدراج الفرض في دليل المعدن أو دليل الغوص و درج بعض أفراد المعدن في الغوص في بعض الأخبار لا يكون معيّنا للثاني لضعف الخبر و مقتضى الأصل العملي عدم وجوب الخمس مع عدم بلوغه نصاب المعدن.
[٢] ظاهر الإطلاق في صحيح الحلبي[١] عدم الفرق بين إخراجه بالغوص و بين أخذه من وجه الماء.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٨، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.