تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨١ - جواز دفع القيمة من غير النقدين
(مسألة ٧): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
(مسألة ٨): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته.
(مسألة ٩): يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين [١] من أيّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من- المنافع كسكنى الدار مثلا- و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
نعم، التصفية في الغلّات و الصرم في التمر و العنب معتبران في ضمان تلف الزكاة، فإنّ المحكوم بالضمان في حسنتي زرارة و محمد بن مسلم الزكاة القابلة للبعث إلى بلد آخر، و البعث بحسب المتعارف لا يكون إلّا بعد التصفية و الصرم، و على الضمان يحمل الوجوب في صحيحة سعد المروية في الباب ٥٢ من أبواب المستحقين.
جواز دفع القيمة من غير النقدين
[١] و فيه تأمّل فإنّه و إن استفيد من صحيحة محمّد بن خالد البرقي:- روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب، دراهم بقيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السّلام: أيّما تيسّر يخرج[١]- جواز إخراج القيمة زكاة مطلقا يعني حتّى في زكاة الأنعام، و لكن لا يستفاد منها أزيد من جواز إخراجها بغير النقود أيضا، كما أنّ المستفاد من حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه- روى محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لم يزكّ إبله أو شاءه عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال: نعم، تؤخذ منها
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٦٧، الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.