تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١ - الحرية
و أمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب [١].
علي عليه السّلام قال: «ليس في مال المكاتب زكاة»[١].
٦- و بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر- إلى أن قال- قلت: فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا، إلّا أن يعمل له بها و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا[٢].
[١] إنّه ممّا لا خلاف فيه أنّه يوزّع المال، فما يملكه بإزاء الجزء الحرّ تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. و الروايات المانعه عن تعلّق الزكاة في مال المملوك منصرفة إلى المملوك التّام و العبد المحض، و يؤكّده ما ورد في غير واحد من نصوص باب
الحدود و القصاص من التوزيع.
روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة، و ما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة، و قال في مكاتبة زنت و قد اعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مئة فذلك خمس و سبعون جلدة، و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا و نصف، فذلك سبع و ثمانون جلدة و نصف، و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبيّن عتقها[٣].
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٦، الحديث ١٦٣٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٣٢، الحديث ٣٨٥٥.
[٣] التهذيب ١٠: ٢٨، الحديث ٩٢.