تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٨ - لا يعطى من اعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان و ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء[١].
و روى محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد العجلي كلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانيّة و القدرية ثمّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟
قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية[٢].
و بالإسناد عن ابن اذينة قال: كتب إليّ أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه و يكتب له إلّا الزكاة، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية، و أمّا الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما[٣].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢١٦، الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢١٦، الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢١٧، الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٣.