تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٧ - الزكاة بعد إخراج المؤن
(مسألة ٢٠): لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين، و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها.
(مسألة ٢١): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزّع على الزكوي و غيره.
(مسألة ٢٢): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاولى و إن كان الأحوط التوزيع على السنين.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها.
(مسألة ٢٤): حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض و إن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، و على هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا اخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر، و إن كان الذي أدرك أوّلا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر و يتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع، و كذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لا يخلو عن إشكال؛ لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
(مسألة ٢٥): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه و إن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة [١].
و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب، إلّا على وجه القيمة. و كذا العكس فيهما.
[١] في دفعه بعنوان القيمة إشكال و ليس دفعه من إخراج الزكاة من العين.