تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٥ - ما يجب فيه الزكاة من الغلات
فصل في زكاة الغلّات الأربع و هي كما عرفت: الحنطة و الشعير و التمر، و الزبيب. و في إلحاق السّلت- الذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له- إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس- الذي هو كالحنطة، بل قيل:
إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء- فلا يترك الاحتياط فيه أيضا.
و لا تجب الزكاة في غيرها [١]
فصل في زكاة الغلّات الأربع
ما يجب فيه الزكاة من الغلّات
[١] الروايات مستفيضة و متظافرة دلّت على وجوب الزكاة في الغلّات:
روى محمد بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، و الحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك: على الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم[١].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٧، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٠.