تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٣ - زكاة الدراهم و الدنانير المغشوشة
(مسألة ٥): و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلّا مع العلم على النحو المذكور.
(مسألة ٦): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط.
(مسألة ٧): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو، و إلّا وجبت التصفية [١].
و لو علم أكثريّة أحدهما مردّدا و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف و تردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمئة و الذهب ستّمئة و بين العكس، أخرج عن ستّمئة ذهبا و ستمئة فضّة.
و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمئة عن الذهب و أربعمئة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
(مسألة ٨): لو كان عنده ثلاثمئة درهم مغشوشة و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلا- على التساوي في أفرادها- يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش.
و أمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع- لا على التساوي فيها- فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة: إمّا بإخراج الخالص، و إمّا بوجه آخر.
[١] في وجوبها تأمّل بل منع، و لا يبعد الاقتصار على الأقلّ لجريان الأصل في ناحية عدم الزيادة.