تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٤ - فاضل مؤونة السنة
مثل آلات النجارة للنجّار و آلات النساجة للنسّاج و آلات الزراعة للزارع و هكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضا أوّلا.
(مسألة ٦٣): لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفرش و نحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضا.
(مسألة ٦٤): يجوز إخراج المؤونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك [١] بتمامها و لا التوزيع، و إن كان الأحوط التوزيع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه.
و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.
(مسألة ٦٥): المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.
(مسألة ٦٦): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره [٢] من الربح.
[١] الأظهر أنّه لو أخرجها من ذلك أيضا لم يتعلّق بمقدارها من الربح خمس لأنّه ليس على المكلف خمس فيما يساوي المؤنة التي صرفها.
[٢] بل كذلك أيضا حتّى لو كانت الاستدانة قبل الشروع في الاكتساب، فإنّ