تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨ - الشرط الأول النصاب
الثاني عشر: مئة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، بمعنى: أنّه يجوز أن يحسب [١] أربعين أربعين و في كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلّ منها حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفوا، ففي المئتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما.
و في المئة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين [٢]، و في المئتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين [٣]، و في المئتين و ستّين يكون الخمسون أقلّ عفوا [٤]، و زاد بعد قوله: إلى تسعين: فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مئة[١].
[١] لا يبعد لزوم عدّ الخمسينيات بالخمسين و الأربعينيات بالأربعين، فإنّ قول أبي جعفر عليه السّلام: «فإن زادت على العشرين و المئة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين ابنة لبون»[٢] ظاهره بحسب المتفاهم العرفي أنّ العدّ بالخمسين أو بالأربعين بعد ما زاد على المئة و العشرين و لو واحدة دائر مدار نفس المعدود و أنّه ينطبق خارجا على العدّ بالخمسين أو بالأربعين أو بهما معا و ليس العدّ بأحدهما ناظرا إلى خصوص ما زاد على المئة و العشرين واحدة ليقال إنّ جواز عدّه بالخمسين دليل على التخيير مطلقا، و عليه فلا يكون عفوا إلّا فيما بين عقود النصب.
[٢] بل على الأظهر كما تقدّم.
[٣] يمكن عدّ المئتين بالخمسين و عدّ الأربعين بالأربعين.
[٤] بل يتعيّن عدّ المئة بالخمسين و المئة و الستين بالأربعين فلا عفو في البين أصلا.
[١] التهذيب ٤: ٢١، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٠٨- ١٠٩، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.