تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٦ - الشرط الثالث مضي الحول
محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال؟ قال:
لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول[١].
و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة، أزكّيه؟ قال: لا، كلّ ما لا يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة ...
الحديث[٢].
و بإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه[٣].
و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما في الخضر؟ قال: و ما هي؟ قلت: القضب و البطيخ و مثله من الخضر، قال: ليس عليه شيء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. و عن الغضاة من الفرسك و أشباهه، فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه[٤].
و عن محمد بن يعقوب، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال:
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٦٩، الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٦٩، الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٠، الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٦٧، الباب ١١ من أبواب من تجب فيه الزكاة، الحديث ٢.