تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤١ - فصل في ما يستحب فيه الزكاة
الحول من حينه.
الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول.
الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة، و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، و الأقوى تعلقها بالعين كما في الزكاة الواجبة، و إذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.
[مسألة ١: إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة]
[٢٦٩٢] مسألة ١: إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة، و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى.
[مسألة ٢: إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة]
[٢٦٩٣] مسألة ٢: إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنه قطع حول كليتهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول، فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية.
[مسألة ٣: إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال]
[٢٦٩٤] مسألة ٣: إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال، و يضم إليه حصته من الربح، و يستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب و تم حوله، بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل، و ليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القسمة.
[مسألة ٤: الزكاة الواجبة مقدمة على الدين]
[٢٦٩٥] مسألة ٤: الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أو