تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٣ - فصل في زكاة النقدين
وجب إخراج الأكثر من كل منهما، فإذا كان عنده ألف و تردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة و الذهب ستمائة و بين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا و ستمائة فضة، و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب و أربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع.
[مسألة ٨: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها]
[٢٦٥٥] مسألة ٨: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش، و أما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص و إما بوجه آخر.
[مسألة ٩: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه]
[٢٦٥٦] مسألة ٩: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا.
[مسألة ١٠: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب]
[٢٦٥٧] مسألة ١٠: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس.
________________________________________________________ حال ما بعده كما انه يظهر بذلك حال المسألة الآتية.
فائدة: نتائج بحوث زكاة النقدين تتمثل في أربعة عناصر رئيسية ..
العنصر الأول: ان نسبة الزكاة فيهما نسبة الكلي في المعين لا نسبة الشركة في المالية، و لا في العين، و يترتب عليه جواز تصرف المالك فيها قبل اخراج الزكاة شريطة أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة.
العنصر الثاني: اعتبار بلوغهما النصاب في وجوب الزكاة، أما في الذهب