تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٩ - الشرط الثاني السوم طول الحول
يجوز الإخراج منها.
[الشرط الثاني: السوم طول الحول]
الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها و لو كان شهرا بل اسبوعا.
نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين، و لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه، فإنها تخرج بذلك كله عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها لعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه (١) إذا لم يكن مزروعا، كما أنها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
________________________________________________________ جواز اخراج ذلك و إن كان مريضا أو معيبا أو هرما شريطة صدق هذا العنوان، و لا فرق فيه بين أن يكون النصاب مشتملا على ذلك أو لا، و من هنا يظهر حال زكاة الابل.
(١) الظاهر ان هذا هو الصحيح، إذ مجرد استئجار المرعى أو شرائه لا ينافي صدق السوم و الرعي.
و دعوى: ان العلف إذا كان مملوكا كان موجبا للخروج عن صدق السوم.
مدفوعة: بأن مجرد كون العلف مملوكا لا يكفى في الخروج عن صدق السوم ما لم تكن هناك ملابسات اخرى كبذل الجهد و العمل في سبيل احياء المرعى للأنعام و ازدهاره بالأشجار و الأخشاب و الكلاء بغرض رعيها فيه، فانه إذا كانت هناك تلك الملابسات لم يبعد صدق المعلوفة عليها على أساس ان تربية الأنعام حينئذ مستندة إلى بذل جهده و قيامه بالأعمال الاستثمارية و الانتفاعية لها، و أما إذا كانت مرسلة إلى مرعاها و كان رعيها من الثروات