تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣ - الأول النصاب
[٢٦٣٣] مسألة ٢: البقر و الجاموس جنس واحد، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن، و كذا لا فرق بين الذكر و الانثى في الكل.
________________________________________________________ زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مأئة شاة و سقط الأمر الأول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ...
الحديث»[١].
فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على هذا القول. و في مقابله قول آخر و هو اسقط النصاب الرابع و الغاه من الحساب، و قد اختاره جماعة و استدلوا عليه بصحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مأئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأئة شاة»[٢].
بتقريب أنها تدل على الغاء النصاب الرابع و هو ما إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، من جهة أنها تنص على ان الغنم إذا كثرت و تجاوزت ثلاثمائة و بلغت أربعمائة فما زاد ففي كل مأئة شاة، فاذن تقع المعارضة بينها و بين الصحيحة المتقدمة فان هذه الصحيحة تدل على الغاء النصاب الرابع، و الصحيحة المتقدمة تدل على ثبوته، فمن أجل ذلك تحمل هذه الصحيحة على التقية باعتبار أنها موافقة للعامة، هذا.
و الصحيح انه لا معارضة بينهما بنكتة ان الصحيحة الاولى تنص على النصاب الرابع كغيره من أقسام النصاب، و أما هذه الصحيحة فهي تدل على الغاء هذا النصاب بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان. و من المعلوم ان هذا
[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الأنعام الحديث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الأنعام الحديث: ٢.