تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١ - الأول النصاب
بل الأحوط (١) مراعاة الأقل عفوا، ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، و في المائة و خمسين الأحوط (٢) اختيار الخمسين، و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين، و في المائتين و ستين يكون الخمسون أقل عفوا، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقل عفوا.
[مسألة ١: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون]
[٢٦٣٢] مسألة ١: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (٣) إجزاؤه عنها اختيارا أيضا، و إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء.
و أما في البقر فنصابان ..
الأول: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة (٤) و هو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، و فيها مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد ________________________________________________________ (١) بل هو الأقوى كما مر.
(٢) بل هو الأقوى كما عرفت، و به يظهر حال ما بعده.
(٣) بل هو بعيد، فان صحيحتي زرارة و أبي بصير تنصان على ان اجزاء ابن لبون انما هو فيما إذا لم يكن عنده بنت مخاض، و الّا فلا يجزئ لأن قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: «فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر»[١] ناص في ذلك، و مثله قوله عليه السّلام في صحيحة أبي بصير.
فالنتيجة: ان إجزاء ابن لبون عن ابنة مخاض مشروط بعدم التمكن منها، و بهما نقيد اطلاق سائر الروايات المقتضي لعدم وجوب ابن لبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض.
(٤) في التخيير اشكال بل منع، و الأقوى اختيار التبيع و تنص عليه
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث: ١.