تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢ - الأول النصاب
يتخير (١) بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعا أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنة.
و أما في الغنم فخمسة نصب ..
الأول: أربعون، و فيها شاة.
الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة (٢).
و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
________________________________________________________ صحيحة الفضلاء، و لا دليل على التخيير بينه و بين التبيعة و إن كان مشهورا.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، و الصحيح فيه ما مر في نصاب الإبل من إن كل من النصابين إذا كان عادا للجميع كالمائة و العشرين تخير بين العدّ بثلاثين ثلاثين و العدّ بأربعين أربعين و إن كان أحدهما عادا دون الآخر تعين الأخذ بالعاد، و الّا تعين الأخذ بالأكثر عادا و استيعابا.
(٢) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و تنص على ذلك صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الشاة: «في كل أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شيء، ثم ليس فيها حتى تبلغ عشرين و مأئة، فإذا بلغت عشرين و مأئة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مأئة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا