تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٨ - فصل في من تجب عنه
شيء، و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته (١) عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.
[مسألة ١٩: المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن]
[٢٨٥٤] مسألة ١٩: المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها (٢) دون البائن إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها.
[مسألة ٢٠: إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم]
[٢٨٥٥] مسألة ٢٠: إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة.
________________________________________________________ (١) في الوجوب اشكال بل منع، لأن وجوب الفطرة تكليف متعلق باعطاء المال المحدّد شرعا من دون جعل حق فيه للغير، فمن أجل ذلك ليس من الواجبات المالية كزكاة المال و الخمس حتى تخرج من الأصل، و من هنا تسقط عن الذمة إذا أخّر اخراجها إلى ما بعد صلاة العيد لمن يصليها، أو إلى ما بعد الزوال لمن لم يصلها، فلو كانت من الواجبات المالية كالخمس و الزكاة فلا معنى لسقوطها. و به يظهر حال ما بعده.
(٢) هذا شريطة صدق العيلولة عليها، لما مر من أن وجوب الفطرة يدور مدار صدقها وجودا و عدما، لا مدار الزوجية و لا وجوب النفقة، و عليه فلا فرق بين الرجعية و البائن.