تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٣ - فصل في شرائط وجوبها
لكن لا يصح أداؤها منه (١)، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
[مسألة ٣: يعتبر فيها نية القربة]
[٢٨٣٢] مسألة ٣: يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات، و لذا لا تصح من الكافر.
[مسألة ٤: يستحب للفقير إخراجها أيضا، و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله]
[٢٨٣٣] مسألة ٤: يستحب للفقير إخراجها أيضا، و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور، و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا، و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبي، و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له و الإعطاء عنه، و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما.
[مسألة ٥: يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا]
[٢٨٣٤] مسألة ٥: يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا (٢) سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.
[مسألة ٦: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد]
[٢٨٣٥] مسألة ٦: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا ________________________________________________________ و لم يؤمن برسوله صلّى اللّه عليه و آله فالصحيحة لا تشمل هذه الصورة التي هي محل الكلام، و لا تدل على عدم وجوب معرفة الامام فيها، و أنه مشروط بمعرفة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فتكون أجنبية عنه، فاذن يرجع فيها إلى اطلاقات الكتاب و السنة التي مقتضاها عدم الاشتراط. إلى هنا قد تبين أن الأظهر تكليف الكفار بالفروع كالأصول شريطة: ايمانهم باللّه تعالى مع عدم ايمانهم بالرسول صلّى اللّه عليه و آله.
(١) تقدم الاشكال في ذلك في المسألة (١١) من (فصل: زكاة الأنعام)، و المسألة (١٦) و (١٧) في أوائل كتاب الزكاة. و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(٢) بل الأحوط وجوبا تركه، و قد مر تفصيله في المسألة (٢٠) من (فصل:
بقية أحكام الزكاة- فيه مسائل).