تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٠ - التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف
[٢٨٠٦] الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضيّ الحول من حينه، و أما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.
[التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف]
[٢٨٠٧] التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكن من التصرف ________________________________________________________ يعتبر فيه الحول دون الأعم منه، و لكن في اطلاق بعض هذه الروايات كفاية، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك»[١] فان قوله عليه السّلام: «و لا على المال الغائب عنك» يعم باطلاقه ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، و على هذا فكما أن تعلق الزكاة بما يعتبر فيه الحول منوط بتوفر شرطين فيه اضافة إلى الشروط العامة.
أحدهما: اعتبار مضي الحول عليه.
و الآخر: التمكن من التصرف فيه طول الحول، فكذلك تعلق الزكاة بما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع منوط بتوفر شرطين اضافة إلى الشروط العامة:
أحدهما: صدق اسمائها الخاصة.
و الآخر: كون المالك متمكنا من التصرف فيها من هذا الحين. فاذا توفر فيها الشرطان تعلقت الزكاة بها، و الّا فلا.
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: ٦.