تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٣ - الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته
البيع و شك في تقدم التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه (١).
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته]
[٢٧٩٢] الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته، و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة، و إذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان الموت فإن الأحوط حينئذ الإخراج (٢) على ________________________________________________________ في زمان التعلق فلا مانع منه، و به يحرز موضوع وجوب الزكاة على البائع و هو تعلقها بالمبيع في زمان و عدم وقوع البيع عليه في ذلك الزمان، و هذا يعني بقاؤه في ملك البائع و عدم انتقاله إلى المشتري، حيث ان الموضوع مركب من تعلق الزكاة به و عدم انتقاله إلى المشتري، و الأول محرز بالوجدان، و الثاني بالاستصحاب. و في هذه الحالة لا يجب على المشتري أن يؤدي زكاته، و انما تجب على البائع، فان أداها من مال آخر صح البيع تطبيقا لما تقدم، كما انه يصح باجازة الحاكم الشرعي و بقيام المشتري بأداء الزكاة، على تفصيل قد مرّ.
(١) فيه: انه لا اشكال في عدم وجوبه، لأن الوجوب مبني على أن استصحاب عدم التعلق إلى زمان البيع يثبت انه تعلق بعد البيع، و هو لا يمكن الّا على القول بالأصل المثبت.
(٢) بل هو الأقوى، بيان ذلك: ان المسألة تتمثل في ثلاث صور ..
الأولى: أن يكون تاريخ كل من الموت و التعلق مجهولا و لا يدرى ان الموت متقدم على التعلق أو بالعكس.
الثانية: أن يكون تاريخ التعلق مجهولا و تاريخ الموت معلوما.
الثالثة: عكس ذلك.