تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٦ - الأول الإيمان
[مسألة ٢: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد ذلك]
[٢٧٣٢] مسألة ٢: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه (١) بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف.
[مسألة ٣: الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن]
[٢٧٣٣] مسألة ٣: الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن (٢) خصوصا إذا كان هو الأب، نعم لو كان الجد مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.
[مسألة ٤: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم]
[٢٧٣٤] مسألة ٤: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين (٣) فضلا عن غيرهم من هذا السهم.
________________________________________________________ تصرفا فيهم و لا في أموالهم حتى يتوقف على إذن وليّهم إذا كان، بل هو داخل في البر و الاحسان إليهم، و لا مانع منه.
(١) هذا إذا كان السفيه فقيرا، فعندئذ لا مانع من أن يصرف من هذا السهم عليه، باعتبار أنه من موارده، و أما إذا كان غنيا فلا يجوز صرف الزكاة عليه لا من سهم الفقراء و لا من سهم سبيل اللّه، أما الأول فهو واضح، و أما الثاني: فلأنه لا يصدق على الصرف فيه الصرف في سبيل اللّه.
(٢) فيه اشكال بل منع، لعدم الدليل على الالحاق، و لا تقاس المسألة بما إذا كان الصبي متولدا من الكافر و المسلم، نعم إذا كان الأب مؤمنا فالولد ملحق به بمقتضى اطلاق بعض الروايات، و أما في غير هذه الصورة فالأظهر عدم الالحاق.
(٣) هذا و إن كان مشهورا، الّا أنه لا دليل على نفي بنوته للمؤمن الزاني، لوضوح أنه ابن له حقيقة، و لا يوجد دليل على أن الابن لا يكون الّا من طريق الحلال، و من هنا يترتب عليه جميع آثاره الّا الإرث الخارج بالنص الخاص.