تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٧ - الأول الإيمان
[مسألة ٥: لو اعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها]
[٢٧٣٥] مسألة ٥: لو اعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه (١)، بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ، و إن كان الأحوط الإعادة أيضا.
[مسألة ٦: النية في دفع الزكاه للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك]
[٢٧٣٦] مسألة ٦: النية في دفع الزكاه للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
[مسألة ٧: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون اللّه إلا بهذا اللفظ]
[٢٧٣٧] مسألة ٧: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون اللّه إلا بهذا اللفظ أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا أو شيئا من المعارف الخمس، و استقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الائمة بأسمائهم بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو و ابن من فيشرط تعيينه و تمييزه عن غيره، و أن يعرف الترتيب في خلافتهم، و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله، و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن و اثنا عشري، و ما ذكروه مشكل جدا، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمن الاثني عشريين، و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه (٢).
________________________________________________________ (١) بل الأمر كذلك إذا كان جائيا بهما على طبق المذهب الصحيح الموافق للواقع على تفصيل تقدم في مبحث (قضاء الصلوات).
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه إذا حصل الوثوق بصدقه اما من جهة انه ثقة، أو من جهة القرائن الخارجية، كما إذا عاش في بلد شيعي و كان يحضر