تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٥ - الأول الإيمان
[فصل في أوصاف المستحقين]
فصل في أوصاف المستحقين و هي أمور ..
[الأول: الإيمان]
الأول: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم إلا من سهم المؤلفة قلوبهم و سهم سبيل اللّه في الجملة (١)، و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكن.
[مسألة ١: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم]
[٢٧٣١] مسألة ١: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم من غير فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى و لا بين المميز و غيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم و إما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي (٢) من الأب و الجد و القيم.
________________________________________________________ (١) تقدم أن المعتبر في هذا السهم أن يصرف في سبيل اللّه و العمل القربي، و الّا فلا يكون منه، و عليه فإن كان صرفه في هؤلاء لمصلحة الدين و المذهب فهو في الحقيقة مصروف في سبيل اللّه لا فيهم، حيث ان صرفه فيهم انما هو بعنوان الوسيلة لا الموضوعية، و إن كان مصروفا فيهم على نحو الموضوعية فهو ليس مصداقا لهذا السهم لأن مورده العمل القربى المسمّى بسبيل اللّه، و المفروض انه ليس منه.
(٢) بل مع وجود الولي الشرعي، إذ لا مانع من صرف الزكاة عليهم مباشرة، أو بواسطة أمين، كشراء مأكل أو ملبس لهم، و من المعلوم أن هذا ليس